Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 85

  1. كتاب الحج

ابن إبراهيم، وقدمه في " الفروع ".

والصحيح من المذهب: أنه إن بان بمشط أو تخليل: فدى.

قال الإمام أحمد: إن خللها فسقط شعر إن كان ميتاً فلا شيء عليه.

قال في " الفروع ": وجزم به المصنف - يعني: الموفق - والشارح - أي:

شارح " المقنع " وغيرهما. انتهى.

فمفهومه: أنه إن كان حياً فعليه الفدية.

وقوله: لما علم أنه بان، مفهومه: أنه لو شك لم تجب الفدية. وهو المذهب.

(وهي) أي: الفدية (في كل فرد) من الشعر أو الأظفار، وهو (¬١) الشعرة الواحدة والظفر الواحد، (او بعضه) أي: بعض الشعر أو بعض الظفر (من دون ثلاث من شعر أو ظفر)؛ كالشعرتين والظفرين: (إطعام مسكين) عن كل شعرة أو بعضها، وعن كل ظفر أو بعضه.

وأما الثلاث شعرات فأكثر والثلاثة أظفار فأكثر فيأتي حكمها في الباب الذي يلي هذا الباب (¬٢) .

(وتستحب) الفدية (مع شك) في وجوبها، بأن خلل شعره وشك هل سقط منه شيء اولا؟ فإنه تستحب له الفدية.

قال في " الفروع ": وتستحب الفدية مع شكه. انتهى.

(الثالث) من أقسام المحظورات: (تغطية الرأس) إجماعاً؛ " لأنه ﷺ

نهى المحرم عن لبس العمائم والبرانس " (¬٣) .

وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته: " ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 85 (SanadKitab #776, hlm. urut 1582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.