ورس أو زعفران، ولا الخفين. إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين " (¬١) . متفق عليه من حديث ابن عمر.
زاد البخاري: " ولا تتنقب المرأة، ولا تلبس القفازين " (¬٢) .
قال جماعة: بما عمل على قدره وقصد به.
وقال القاضي وغيره: ولو كان غير معتاد؛ كجورب في كف، وخف في رأس، وكفرْوٍ في صيف.
وقليل اللبس وغيره سواء؛ لأنه استمتاع. فاعتبر فيه مجرد الفعل؛ كوطء في فرج أو محظور. فلا تتقدر فديته بزمن كغيره.
واللبس في العادة مختلف:
(ويحرم قطعهما) أي: الخفين على الأصح؛ لما روى ابن عباس قال: سمعت النبي ﷺ -يخطب بعرفات يقول: " من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل للمحرم " (¬٣) . متفق عليه. رواه الأثبات، وليس فيه: " بعرفات ".
قال مسلم: لم يذكر أحد منهم بعرفات غير شعبة.
وقال البخاري: تابعه ابن عيينة عن عمرو، وذكر الدارقطنى: أنه تابعه سعيد بن زيد أخو حماد.
ولمسلم عن جابر مرفوعاً مثل حديث ابن عباس (¬٤) . وليس فيه: " يخطب