Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 89

  1. كتاب الحج

بعرفات "، ولم يذكر في هذين الحديثين: قطع الخفين. ولقول علي: " قطع الخفين

فساد ".

ولأن الخف ملبوس أُبيح لعدم غيره. أشبه (¬١) لبس السراويل من غير فتق.

ولأن قطع الخف لا يخرجه عن حالة الحظر. فإن لبس المقطوع محرم مع القدرة على النعلين؛ كلبس الصحيح، وفيه إتلاف مالية الخف، وقد " نهى النبي ﷺ -عن إضاعة المال " (¬٢) .

وقال أبو الشعثاء لابن عباس: " لم يقل: ليقطعهما؟ قال: لا " (¬٣) . رواه أحمد.

و" طاف عبدالرحمن بن عوف بخفين فقال له عمر: والخفاف (¬٤) مع القباء! قال (¬٥) : لبستهما مع من هو خير منك، يريد النبي ﷺ". رواه أبو حفص العكبري، ورواه أبو بكر النجاد.

وروي أيضاً عن عمر: " الخفان نعلان لمن لا نعل له ".

ومن رواية الحارث عن علي، وعن ابن عباس.

وأن المسور بن مخرمة لبسهما وهو محرم وقال: أمرتنا به عائشة.

ولأن في قطعهما ضررأ؛ كالسراويل. فإنه يمكنه فتقه ويستر عورته، ولا يلبسه على هيئته.

والجواب عن حديث ابن عمر: أن زيادة القطع لم يذكرها جماعة ممن روى الخبر عن نافع. ورواها عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر من قوله.

ورواها أبو القاسم بن بشران في " أماليه " بإسناد صحيح من قول نافع عن

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 89 (SanadKitab #776, hlm. urut 1586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.