Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 1, halaman 169

  1. كتاب الطهارة

ودليله: ما روى ابن عمر قال: " سئل النبي ﷺ عن الماء يكون بالفلاة وما ينوبه من الدواب والسباع. فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء " (¬١) .

وفي رواية " لم يحمل الخبث " (¬٢) . رواه الخمسة والحاكم، وقال: على شرط الشيخين. ولفظه لأحمد.

وسئل ابن معين عنه فقال: إسناده جيد، وصححه الطحاوي.

قال الخطابي: ويكفي شاهد على صحته أن نجوم أهل الحديث صححوه.

و" لأنه ﵇ أمر بإراقة الاناء الذي ولغ فيه الكلب " (¬٣) ، ولم يعتبر التغيير، والظاهر عدمه. وتحديد الشارع الماء بالقلتين يدل على تنجيس ما دونهما، وإلا لم يكن التحديد مفيداً.

والرواية الثانية: أن الماء لا ينجس إلا بالتغير؛ لما روى أبو سعيد قال: " قيل: يا رسول الله لِلَّهِ أنتوضأ من بئر بضاعة؛ - وهي بئر تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن- قال: أن الماء طهور لا ينجسه شيء " (¬٤) . رواه الإمام أحمد وصححه، والترمذي وحسنه، وأبو داود.

لكن الظاهر أن ماءها كان يزيد على القلتين. وقد روي: أن قطر رأسها ستة.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 1، ص 169 (SanadKitab #776, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.