Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 1, halaman 170

  1. كتاب الطهارة

أذرع. وبضاعة: يروى با لضم والكسر.

ولما روى أبو أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: " الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه " (¬١) . رواه ابن ماجه والدارقطني.

ويمكن الجواب عنه بأنه مطلق، وحديث القلتين مقيد، والمطلق محمول على المقيد.

وعنه: أن كان جارياً لا ينجس إلا بالتغيير.

قال في " الإنصاف ": جزم به في " العمدة " و" الإفادات " وقدمه في

" الرعا يتين ".

قال في " الكبرى ": هو أقيس وأولى.

قال في " الحاوي الصغير ": ولا ينجس قليل جار قبل تغيره في أصح الروايتين.

وقال في " الحاوي الكبير ": وهو أصح عندي، واختارها المصنف والشارح والمجد والناظم.

قال في " الفروع ": اختارها جماعة واختارها الشيخ تقي الدين. وقال: هي أنص الروايتين. انتهى.

قال في " الفروع ": وحكى عنه أبي الوقت الدينوري طهارة ما لا يدركه طرف. ذكره ابن الصيرفي. انتهى. وقيل: أن مضى زمن تسري فيه النجاسة نجس، وإلا فلا. والمذهب الأول.

وعليه يكون الماء الطهور القليل من حيث كونه لا يرفع النجاسة عن نفسه؛ (كمائع) من لبن وخل ونحوهما، (و) كماء (طاهر) غير طهور (ولو كَثُرا). نص على ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 1، ص 170 (SanadKitab #776, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.