Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 98

  1. كتاب الحج

(إلا أن يقتله) أي: يقتل الصيد (محرم) بسبب دلالة محرم: (ف) إن جزاؤه يكون (بينهما) أي: بين الدال والقاتل بالسوية على الأصح؛ لأنهما اشتركا في التحريم. فكذا في الجزاء.

(ولو دلَّ ونحوه) بأن أعان (حلال) محرماً على صيد فقتله المحرم: (ضمنه محرم وحده) أي: دون أن يشاركه في ذلك الحلال؛ (كشركة غيره) أي: غير المحرم (معه) أي: مع المحرم في قتل الصيد؛ لأنه اشترك في قتله من يجب عليه الضمان ومن لا يجب. فاختص الجزاء بمن يجب عليه.

ولأنه اجتمع موجب ومسقط. فغلب الإيجاب؛ كما لو قتل صيداً بعضه في الحرم وبعضه في الحل.

وكذا لو كان المشارك غيرآدمي بأن كان المشارك سبعاً أو نحوه.

وإن سبق حلال أو سبع إلى صيد فجرحه ثم قتله المحرم فعليه جزاؤه مجروحاً. وإن جرحه محرم ثم قتله حلال فعلى المحرم أرش جرحه فقط.

ولو جرحه محرم ثم قتله محرم فعلى الاول أرش جرحه وعلى الثانى تتمة الجزاء.

(ولو دلَّ حلال حلالاً على صيد بالحرم) فقتله المدلول: (فكدلالة محرم محرماً)، ويكون جزاؤه عليهما. نص عليه.

وقيل: لا ضمان على دال في حل، بل على المدلول وحده؛ كحلال دل محرماً.

(وإن نصب) حلال (شبكة، ونحوها)؛ كفخ (ثم أحرم، أو أحرم ثم حفر بئراً بحق)؛ كما لو حفرها في داره أو للمسلمين في طريق واسع: (لم يضمن ما يحصل) من تلف صيد (بسببه) أي: بسبب نصب الشبكة وحفر البئر.

وإن لم يكن حفر البئر بحق ضمن ما تلف به؛ كالآدمي إذا تلف بذلك. .

وأطلق في " الانتصار " ضمانه.

ومراد من نفاه (إلا إن تحيَّل).

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 98 (SanadKitab #776, hlm. urut 1595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.