قال في " الفروع ": ومراد [من أطلق] (¬١) من أصحابنا والله أعلم إذا لم يتحيل فالمذهب رواية واحدة، وإذا لم يتحيل فالخلاف وعدمه أشهر وأظهر. انتهى.
واحتج بعض الأصحاب في الفارِّ من الزكاة بنصب اليهود الشبك يوم الجمعة وأخذوا يوم الأحد ما سقط فيها، وأنه شرع لنا.
(وحُرم أكله) أي: أكل المحرم (من ذلك كله) وهو ما صاده، أو دل عليه، أو أشار إليه، أو أعان على ذبحه، أو كان له أثر في ذبحه مثل: أن يعير ما يذبحه به " لما روى أبو قتادة أن النبي ﷺ -قال: " هل منكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه؟ قالوا: لا. قال: كلوا ما بقي من لحمها " (¬٢) . متفق عليه. (وكذا ما ذبح) من أجله (او صيد لأجله). نقله الجماعة، لما في " الصحيحين " من حديث الصعب بن جثامة " أنه أهدى للنبي ﷺ -حمارأ وحشياً فرده عليه. فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم " (¬٣) .
وروى الشافعي وأحمد من حديث جابر مرفوعاً: " لحم الصيد لكم (¬٤) في الإحرام حلال (¬٥) ، ما لم تصيدوه أو يُصد لكم " (¬٦) . فيه المطلب بن حنطب، قال الترمذي: لا يعرف له سماع من جابر.