عثمان يقول: قال رسول الله ﷺ: لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب " (¬١) . وعن ابن عمر أنه كان يقول: " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب على نفسه ولا على غيره " (¬٢) . رواه مالك والشافعي ورفعه الدارقطني.
ولأحمد والدارقطني عنه: " أن رجلاً أراد أن يتزوج امرأة فقال: لا تتزوجها وإنت محرم. نهى رسول الله ﷺ عنه " (¬٣) .
ولمالك والشافعي: " أن رجلاً تزوج امرأة وهو محرم. فرد عمر. نكاحه " (¬٤) .
وعن علي وزيد معناه. رواهما أبو بكر النيسأبوري.
ولأن الإحرام يمنع الوطء ودواعيه. فمنع عقد النكاح؛ كالعدة.
ولأن العقد من دواعي الجماع. فمنعه الإحرام " كالطيب، أو يقال عقد
لا يتعقبه استمتاع، كالمعتدة.
وأجازه ابن عباس [وأبو حنيفة؛ لقول ابن عباس] (¬٥) : " تزوج النبي ﷺ ميمونة وهو محرم " (¬٦) . متفق عليه.