Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 108

  1. كتاب الحج

عثمان يقول: قال رسول الله ﷺ: لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب " (¬١) . وعن ابن عمر أنه كان يقول: " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب على نفسه ولا على غيره " (¬٢) . رواه مالك والشافعي ورفعه الدارقطني.

ولأحمد والدارقطني عنه: " أن رجلاً أراد أن يتزوج امرأة فقال: لا تتزوجها وإنت محرم. نهى رسول الله ﷺ عنه " (¬٣) .

ولمالك والشافعي: " أن رجلاً تزوج امرأة وهو محرم. فرد عمر. نكاحه " (¬٤) .

وعن علي وزيد معناه. رواهما أبو بكر النيسأبوري.

ولأن الإحرام يمنع الوطء ودواعيه. فمنع عقد النكاح؛ كالعدة.

ولأن العقد من دواعي الجماع. فمنعه الإحرام " كالطيب، أو يقال عقد

لا يتعقبه استمتاع، كالمعتدة.

وأجازه ابن عباس [وأبو حنيفة؛ لقول ابن عباس] (¬٥) : " تزوج النبي ﷺ ميمونة وهو محرم " (¬٦) . متفق عليه.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 108 (SanadKitab #776, hlm. urut 1605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.