Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 122

  1. كتاب الحج

حتى نزلت هذه الاية: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨]. فأرسل إليه رسول الله ﷺ وقرأ عليه هذه الاية، وقال: لك حج " (¬١) . إسناده جيد، ورواه الدارقطني وأحمد.

وعنده: " أنا نكري فهل لنا من حج؟ "، وفيه: " تحلقون رووسكم "، وفيه: " فقال: أنتم حجاج ".

(و) للمحرم والمحرمة أيضاً (نظر في مرآة لحاجة). والحاجة: (كإزالة شعربعين.

وكُره) نظرهما في المرآة (لزينة) في الأصح. ذكره الخرقي وغيره.

قال أحمد: لا باًس. ولا يصلح شعثاً ولا ينفض عنه غباراً. وقال: إذا

كان يريد زينة فلا يرى شعرة فيسويها.

روى أحمد من حديث أبى هريرة ومن حديث عبدالله بن عمر مرفوعاً: " إن الله سبحانه وتعا لى يباهي الملائكة بأهل عرفة: أنظروا إلى عبادي أتونى شعثاً غبراً " (¬٢) . قال في " الفروع ": ويتوجه أن لا يكره.

(وله) أي: للرجل المحرم (¬٣) (لُبس خاتم) من فضة وعقيق وغيرهما مما يباح؛ لما روى (¬٤) الدارقطني عن ابن عباس: " لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم " (¬٥) .

وفي رواية: " رخص للمحرم الهميان والخاتم " (¬٦) .

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 122 (SanadKitab #776, hlm. urut 1619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.