Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 123

  1. كتاب الحج

(ويجتنبان) أي: للمحرم والمحرمة وجوباً (الرفث)، وقد تقدم تفسيره

بالجماع، (والُفسوق) وهو: السباب. وقيل: المعاصي. (والجدال) وهو: المراء. روي ذلك عن جماعة منهم ابن عمر وعطاء وإبراهيم.

قال ابن عباس: هو أن تماري صاحبك حتى تغضبه.

قال الموفق: المحرم ممنوع من ذلك كله.

وقال في " الفصول ": يجب اجتناب الجدال وهو المماراة فيما لا يعني.

[وفي " المستوعب ": يحرم عليه الفسوق وهو: السباب، والجدال وهو: المماراة فيما لا يعني] (¬١) .

وفي " الرعاية ": يكره له كل جدال ومراء فيما لا يعنيه، وكل سباب.

وقيل: يحرم كما يحرم على المحل، بل أولى. انتهى.

قال في " الفروع ": كذا قال. وفي " تفسير ابن الجوزي " وغيره عن أكثر المفسرين في قوله ﷾: (فلارفث ولا فسوق ولاجدال فى الحج) [البقرة: ١٩٧]: لا تمارينَّ أحداً فيخرجه المراء إلى المماراة وفعل ما لا يليق في الحج.

وعن جماعة: لا شك في الحج ولا مراء. فإنه قد عرف وقته.

وفيه في قوله: (وجادلهم بالتى هى أحسن) [النحل: ١٢٥] قيل: بالقرآن والتوحيد.

وقيل: غير فظ ولا غليظ.

وقيل: أنه منسوخ بآية السيف. وهذا ضعيف.

وفيه في (¬٢) قوله: (فلاينازعنك فى آلأمر) [الحج: ٦٧] أي: في الذبائح. . والمعنى: فلا تنازعهم، وهذا جائز في فعل لا يكون إلا من اثنين. فإذا

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 123 (SanadKitab #776, hlm. urut 1620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.