Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 213

  1. كتاب الحج

ترك البيتوتة " (¬١) . في حديث عدي (¬٢) .

و" رخص للعباس في ترك البيتوتة لأجل سقايته " (¬٣) .

ولأن عليهم مشقة في المبيت لحاجتهم إلى حفظ مواشيهم، وسقي الحاج. فكان لهم ترك المبيت بمزدلفة؛ كليالي منى.

وعنه: أن المبيت بمزدلفة ليس بواجب.

والأول المذهب.

ومحل وجوب الدم على غير الرعاة والسقاة (ما لم يعد إليها) أى: إلى مزدلفة (قبل الفجر). نص عليه. فإنه لا دم عليه؛ (كمن لم يأتها) أى: يأت مزدلفة (إلا في النصف الثاني) من الليل؛ لأنه لم يدرك فيها جزءاً من النصف الأول. فلم يتعلق به حكمه؛ كمن أدرك الليل بعرفات دون النهار.

(ومن أصبح بها) أى: بمزدلفة (صلى الصبح بغَلَََس)؛ لقول جابر: " أن النبي ﷺ صلى الصبح بها حين تبين له الصبح بأذان وإقامة " (¬٤)

وليتسع وقت الوقوف عند المشعر الحرام.

(ثم يأتي (¬٥) المشعر الحرام). سمي بذلك؛ لأنه من علامات الحج، واسمه في الأصل قُزَج، وهو جبل صغير بالمزدلفة (فرقى عليه) إن أمكنه، (أو وقف عنده، وحمد الله) سبحانه و (تعالى،. وهلل وكبر)؛ لما في حديث جابر: "أن النبي ﷺ أتى المشعر الحرام فرقى (¬٦) عليه فحمد الله وهلله وكبره " (¬٧) .

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 213 (SanadKitab #776, hlm. urut 1710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.