Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 217

  1. كتاب الحج

بعد حصاة. (فلو رمى) أكثر من واحدة (دفعة فواحدة) أى: كانب الدفعة كرمي حصاة واحدة؛ " لأن النبي ﷺ رمى سبع رميات " (¬١) ، وقال: " خذوا عني مناسككم " (¬٢) .

(ويؤدب). نقله الأثرم.

(و) يشترط أيضاً (علم الحصول) أى: حصول الحصى الذي يرميه (بالمرْمى). فلا يكفي ظن الرامي حصوله في المرمى، لأن الأصل بقاء الرمي في ذمته. فلا يزول بالظن.

وعنه: يكفي ظنه.

والأول المذهب.

(فلو وقعت) الحصاة (خارجه) أى: خارج المرمى (ثم تدحرجت فيه) أى: في المرمى، (أو) رماها فوقعت (على ثوب إنسان ثم صارت فيه) أى: في المرمى (ولو بنفض غيره) أى: غير الرامي: (أجزأته)؛ لأن الرامي انفرد برميها.

(ووقته) أى: أول وقت الرمي: (من نصف الليل) من ليلة النحر؛ لما روى أبو داود عن عائشة " أن النبي ﷺ أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت " (¬٣) .

وروي " أنه أمرها أن تُعجِّل الإفاضه وتوافي مكة مع صلاة الفجر " (¬٤) . احتج به أحمد.

ولأنه وقت للدفع من مزدلفة. فكان وقتاً للرمي؛ كبعد طلوع الشمس (¬٥) . (ونُدب) الرمي (بعد الشروق)؛- لقول جابر: " رأيت رسول الله ﷺ يرمي

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 217 (SanadKitab #776, hlm. urut 1714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.