بعد حصاة. (فلو رمى) أكثر من واحدة (دفعة فواحدة) أى: كانب الدفعة كرمي حصاة واحدة؛ " لأن النبي ﷺ رمى سبع رميات " (¬١) ، وقال: " خذوا عني مناسككم " (¬٢) .
(ويؤدب). نقله الأثرم.
(و) يشترط أيضاً (علم الحصول) أى: حصول الحصى الذي يرميه (بالمرْمى). فلا يكفي ظن الرامي حصوله في المرمى، لأن الأصل بقاء الرمي في ذمته. فلا يزول بالظن.
وعنه: يكفي ظنه.
والأول المذهب.
(فلو وقعت) الحصاة (خارجه) أى: خارج المرمى (ثم تدحرجت فيه) أى: في المرمى، (أو) رماها فوقعت (على ثوب إنسان ثم صارت فيه) أى: في المرمى (ولو بنفض غيره) أى: غير الرامي: (أجزأته)؛ لأن الرامي انفرد برميها.
(ووقته) أى: أول وقت الرمي: (من نصف الليل) من ليلة النحر؛ لما روى أبو داود عن عائشة " أن النبي ﷺ أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت " (¬٣) .
وروي " أنه أمرها أن تُعجِّل الإفاضه وتوافي مكة مع صلاة الفجر " (¬٤) . احتج به أحمد.
ولأنه وقت للدفع من مزدلفة. فكان وقتاً للرمي؛ كبعد طلوع الشمس (¬٥) . (ونُدب) الرمي (بعد الشروق)؛- لقول جابر: " رأيت رسول الله ﷺ يرمي