Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 221

  1. كتاب الحج

وأشركه في هديه " (¬١) .

وإذا نحر الهدي فرَّقه على مساكين الحرم؛ لما روى أنس " أن النبى ﷺ نحر خمس بدنات. ثم قال: من شاء اقتطع " (¬٢) . رواه أبو داود.

وإن قسمها فهو أحسن وأفضل؛ لأن بقسمها يتيقن إيصالها إلى مستحقها. ويكتفي المساكين تعب النهب والزحام.

ويقسم جلودها وجلالها؛ لما روى علي قال: " أمرنى النبي ﷺ أن أقوم

على بدنه، وأن أقسم بدنه كلها جلودها وجلالها، وأن لا أعطي الجازر منها شيئاً. وقال: نحن نعطيه من عندنا " (¬٣) .

وإنما يلزم قسم جلالها؛ للخبر.

ولأنه ساقها لله على تلك الصفة. فلا يأخذ شيئا مما جعله لله.

قال في " شرح المقنع ". وقال أصحابنا: لا يلزمه إعطاء جلالها؛ لأنه إنما أهدى الحيوان دون ما عليه.

(ثم يحلق. وسُن استقباله) أى: أن يستقبل القبلة؛ (وبداءة بشقه الأيمن)، وأن يبلغ بالحلق العظم الذي عند مقطع الصدغ من الوجه؛ " لأن ابن عمر كان يقول للحالق (¬٤) : ابلغ العظمين، افصل الرأس من اللحية ".

وكان عطاء يقول: من السنه إذا حلق أن يبلغ العظمين.

(أو يُقصِّر من جميع شعره) نص عليه.

قال في " الفروع ": قال شيخنا (لا من كل شعرة بعينها).

قال في " الإنصاف ": قلت: هذا لا يعدل عنه ولا يسع الناس غيره،

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 221 (SanadKitab #776, hlm. urut 1718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.