Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 222

  1. كتاب الحج

وتقصير كل الشعر بحيث لا يبقى ولا شعرة مشق جداً (¬١) .

قال الزركشي: ولا يجب التقصير من كل شعرة، لأن ذلك لا يعلم إلا بحلقه. والأصل في ذلك قوله ﷾: (مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ)] الفتح: ٢٧ [وهذا عام في جميع شعر الرأس.

و" لأن النبي ﷺ حلق جميع رأسه " (¬٢) . فكان ذلك تفسيراً لمطلق الأمر بالحلق أو التقصير فيجب الرجوع إليه.

وعنه: يجزئ حلق بعضه، وكذا تقصيره.

قال في " الإنصاف ": وظاهر كلامه في "الفروع ": أن محل الخلاف في التقصير فقط. انتهى.

وحيث قلنا يجزئه بعض رأسه: فيجزئ ما نزل عن رأسه، لأنه من شعره. بخلاف المسح، لأنه ليس رأساً. ذكره في " الفصول " و" الخلاف ".

قال: ولا يجزئ شعر الأذن على أنه إنما (¬٣) لم يجز؛ لأنه يجب تقصير جميعه.

ومن لبّد شعر رأسه أو ظفره أو عقصه. فكغيره.

ونقل ابن منصور: فليحلق. يعني: وجب عليه.

قال في " الخلاف " وغيره: لأنه لا يمكنه التقصير من كله، لاجتماعه.

قال في " شرح المقنع ": وبأى شيء قصر الشعر أجزأه، وكذلك إن نتفه أو أزاله (¬٤) بنورة؛ لأن القصد إزالته. ولكن السنة الحلق أو التقصير.

(والمرأة تقصر) من شعرها (كذلك) أى: كما قلنا في الرجل الذي يقصر، لكن تقصير المرأة (أنملة فأقل)، لما روى ابن عباس مرفوعاً: " ليس على النساء حلق. إنما على النساء التقصير " (¬٥) رواه أبو داود.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 222 (SanadKitab #776, hlm. urut 1719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.