Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 230

  1. كتاب الحج

(وهو) أى: طواف الزيارة: (ركن لا يتم حج إلا به) إجماعاً. قاله ابن عبدالبر؛ لقوله ﷾: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ)] الحج: ٢٩].

وعن عائشة قالت: " حججنا مع رسول الله ﷺ فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية. فاًراد النبي ﷺ منها ما يريد الرجل من أهله. فقلت: يا رسول لِلَّهِ ﷺ إنها حائض قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله! إنها قد (¬١) أفاضت يوم النحر قال: اخرجوا " (¬٢) . متفق عليه.

فعلم من هذا أنها لو لم تكن أفاضت يوم النحر كانت حابستهم. فيكون الطواف المذكور حابساً لمن لم ياًت به.

(ووقته) أى: وأول وقته: (من نصف ليلة النحر، لمن وقف) قبل ذلك بعرفات.

(وإلا) أى: وإن لم يكن وقف قبل ذلك (فبعد الوقوف.

و) فعله (يوم النحر أفضل)؛ لقول جابر في صفة حج النبي ﷺ يوم النحر: " فاًفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر " (¬٣) .

وقال ابن عمر: " أفاض رسول الله ﷺ يوم النحر " (¬٤) . متفق عليهما.

ويستحب أن يدخل البيت فيكبر في نواحيه ويصلي فيه ركعتين ويدعو الله

﷿.

قال ابن عمر: " دخل النبى ﷺ وبلال وأسامه بن زيد البيب. فقلت لبلال:

هل صلى فيه رسول الله؟ قال: نعم. قلت: أين؟ قال: بين العمودين

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 230 (SanadKitab #776, hlm. urut 1727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.