Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 252

  1. كتاب الحج

وظاهر كلام جماعه التسوية.

واختار في " الهداية " (¬١) : أن العمرة في أشهر الحج أفضل.

(وكُره إكثارٌ منها) أى: من العمرة على الأصح والموالاة بينها.

قال في " الفروع ": باتفاق السلف، اختاره الشيخ وغيره.

قال أحمد: إن شاء كل شهر. وقال: لا بد، يحلق أو يقصر (¬٢) ، وفي عشرة أيام يمكن، واستحبه جماعة.

ومن كره الحلق أطلق. انتهى.

(وهو) أى: الإكثار (برمضان أفضل)؛ لما روى ابن- عباس قال: قال رسول الله ﷺ: " عمرة في رمضان تعدل حجة " (¬٣) . متفق عليه.

قال أحمد: من أدرك يوما من رمضان فقد ادرك عمرة رمضان.

قال إسحاق: معنى هذا الحديث مثل ما روي عن النبي ﷺ: " من قرأ (قل

هو ابله أحد) فقد قرأ ثلث القران " (¬٤) .

وقال أنس: " حج النبي ﷺ حجة واحدة واعتمر أربع عمر: واحدة في ذي القعدة، وعمرة الحديبية، وعمرة مع حجته، وعمرة الجعرانة إذ قسَّم غنائم حنين " (¬٥) . متفق عليه.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 252 (SanadKitab #776, hlm. urut 1749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.