Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 253

  1. كتاب الحج

(ولا يكره إحرام بها) أى: با لعمرة (يوم عرفة، و) يوم (النحر، وأيام التشريق).

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من " المذهب ".

نقل أبو الحارث: يعتمر متى شاء، وذكر بعض الأصحاب رواية: يكره. انتهى.

(وتجزئ عمرُة القارن) عن عمرة الإسلام.

(و) تجزئ العمرة (من التنعيم عن عمرة الإسلام) على الأصح.

وعنه: أن عمرة القارن لا تجزئ؛ " لأن النبي ﷺ أعمر عائشة من التنعيم حين حاضت " (¬١) . ولو كانت عمرتها في قرانها أجزأتها لما أعمرها بعدها. ووجه المذهب: قول الصبي بن معبد: " إنى وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليَّ فأهللت بهما. فقال عمر: هديت لسنة نبيد " (¬٢) .

وحديث عائشة حين قرنت الحج والعمرة فقال لها النبي ﷺ حين حلّت منهما: " قد (¬٣) حَللتِ من حجك وعُمرتك " (¬٤) .

وإنما أعمرها من التنعيم؛ قصداً لتطييب خاطرها، وإجابة مسألتها؛

لا لأنها كانت واجبة عليها.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 253 (SanadKitab #776, hlm. urut 1750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.