] باب: الفوات والإحصار [
هذا (باب الفوات و) باب (الإحصار.
الفوات): [مصدر فات يفوت فَوْتاً وفَواتاً. وهو: (سبقٌ لا يٌدرك. والإحصار) [ (¬١) مصدر أحصره إذا حبسه. وهو: (الحبس). وأصل الحصر: المنع، يقال: أحصره فهو محصر.
(من طلع عليه فجر يوم النحر، ولم يقف بعرفة لعذر) من (حصر أو غيره) أى: غير حصر لعذر، (أوْ لا) لعذر: (فاته الحج) أى: حج ذلك العام؛ لأن وقت الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم. النحر؛ لقول جابر: " لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله ﷺ ذلك قال: نعم " (¬٢) رواه الأثرم.
ولقول النبي ﷺ: " الحج عرفة. فمن جاء قبل صلاة الفجر ليله جَمْع فقد
تم حجه " (¬٣) : فإنه يدل على فوات الحج بخروج ليلة جَمْع.
(وانقلب إحرامه) بالحج (إن لم يختر البقاء عليه) أى: على إحرامه بالحج، (ليحج من قابل) أى: من العام القابل من غير إحرام متجدد: (عمرة) أى: إلى عمرة على الأصح.
قال في " الإنصاف ": وهذه الرواية هي المذهب. نص عليه. انتهى.
قال في " الفروع ": اختاره الأكثر، قارناً وغيره؛ لأن عمرة القارن لا تلزمه
أفعالها، وإنما يمنع من عمرة على عمره إذا لزمه المضي في كل منهما.