Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 261

  1. كتاب الحج

] باب: الفوات والإحصار [

هذا (باب الفوات و) باب (الإحصار.

الفوات): [مصدر فات يفوت فَوْتاً وفَواتاً. وهو: (سبقٌ لا يٌدرك. والإحصار) [ (¬١) مصدر أحصره إذا حبسه. وهو: (الحبس). وأصل الحصر: المنع، يقال: أحصره فهو محصر.

(من طلع عليه فجر يوم النحر، ولم يقف بعرفة لعذر) من (حصر أو غيره) أى: غير حصر لعذر، (أوْ لا) لعذر: (فاته الحج) أى: حج ذلك العام؛ لأن وقت الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم. النحر؛ لقول جابر: " لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله ﷺ ذلك قال: نعم " (¬٢) رواه الأثرم.

ولقول النبي ﷺ: " الحج عرفة. فمن جاء قبل صلاة الفجر ليله جَمْع فقد

تم حجه " (¬٣) : فإنه يدل على فوات الحج بخروج ليلة جَمْع.

(وانقلب إحرامه) بالحج (إن لم يختر البقاء عليه) أى: على إحرامه بالحج، (ليحج من قابل) أى: من العام القابل من غير إحرام متجدد: (عمرة) أى: إلى عمرة على الأصح.

قال في " الإنصاف ": وهذه الرواية هي المذهب. نص عليه. انتهى.

قال في " الفروع ": اختاره الأكثر، قارناً وغيره؛ لأن عمرة القارن لا تلزمه

أفعالها، وإنما يمنع من عمرة على عمره إذا لزمه المضي في كل منهما.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 261 (SanadKitab #776, hlm. urut 1758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.