Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 262

  1. كتاب الحج

ويدل لانقلابه إلى العمرة " قول عمر لأبي أيوب لما فاته الحج: اصنع ما

يصنع (¬١) المعتمر. ثم قد حللت. فإن أدركتَ الحج قابلاً فحج، واهد ما استيسر من الهدي " (¬٢) . رواه الشافعي.

وروى البخاري (¬٣) بإسناده عن عطاء مرفوعاً نحوه.

ولأنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة من غير فوات. فمع الفوات أولى.

(ولا تجزئ) هذه العمرة المنقلبة (عن عمرة الإسلام) في المنصو ص

لوجوبها؛ (كمنذورة).

وعنه: لا ينقلب إحرامه ويتحلل بعمرة. اختاره ابن حامد. ذكره القاضي.

فيدخل إحرام الحج على الأولة فقط.

(ؤعلى من لم يشترط أولاً) أى: عند ابتداء إحرامه بأن لم يقل حين (¬٤) ذاك:

وإن حبسني حابس فمحلي حيثما حبستني: (قضاء) الحج الذي فاته (حتى النفل) أى: وحتى ولو لم تكن الحجة التي فاتته حجة الإسلام على الأصح (¬٥) . وعنه: لا قضاء عليه. إلا إن كانت الحجة التي فاتته حجة الإسلام؛ لأن

النبي ﷺ لما سئل عن الحج هل عليه أكثر من مرة واحدة؛ قال: مرة واحدة (¬٦)

ولو أوجبنا القضاء كان أكثر من مرة.

ولأنه معذور في ترك إتمام حجه. فلم يلزمه القضاء؛ كالمحصر.

ولأنها عبادة تطوع. فلم يجب قضاوها إذا فاتت؛ كسائر التطوعات.

والأول: المذهب.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 262 (SanadKitab #776, hlm. urut 1759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.