Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 284

  1. كتاب الحج

] فصل: في بيان ما يتعين به الهدي [

(فصل. ويتعين هَدي بـ: هذا هدي) أى بقوله: هذا هدي؛ لأنه لفظ يقتضي الإيجاب. فوجب أن يترتب عليه مقتضاه.

(أو) بـ (تقليده) بنية الهدي، (أو) بـ (إشعاره بنيته) أى: نية الهدي؛

لأن الفعل مع النية يقوم مقام اللفظ إذا كان الفعل يدل على المقصود؛ كمن بنى مسجداً وأذن للناس فى الصلاة فيه.

(و) تتعين (أضحية بـ: هذه أضحية) أى بقوله: هذه أضحية. فتصير واجبة بذلك؛ كما يعتق العبد بقول سيده: هذا حر.

(أو) بمو له: هذه (لله، ونحوه)؛ كقو له: هذا (¬١) صد قة (فيهما) أى:

في الهدي والأضحية.

(لا بنيته) يعني: أنه لا يصير الهدي بنية كونه هدياً (حال الشراء)؛ لأن التعيين إزالة ملك على وجه القربة. فلم تؤثر فيه النية المقارنة للشراء؛ كالعتق والو قف.

وقيل: بلى.

قال صاحب " المحرر ": وهو ظاهر كلام أحمد فيما نقله عنه الحسن بن

ثو اب (¬٢) وأبو الحارب.

(ولا بسوْقه مع نيته) أى: مع نية كونه هدياً من غير تقليد أو إشعار؛ (كإخراجه) أى: كإخراج ذي مال (مالاً للصدقة به) فإن التصدق به لا يكون واجباً للخبر فيه.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 284 (SanadKitab #776, hlm. urut 1781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.