Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 285

  1. كتاب الحج

وقدم في " المستوعب ": لا تعيين إلا بقول. وكذا في " الرعاية " وقال: وقيل: أو بالنية فقط.

وقيل: مع تقليد وإشعار.

قال في " الفروع ": وهو سهو.

(وما تعين) من هدي وأضحية (ونقل الملك فيه وشراء خير منه) على الأصح نصاً. نقله الجماعة عن أحمد، واختاره الأكثر؛ " لأن النبي ﷺ ساق في حجته مائة بدنة، وقدم علي من اليمن فأشركه في بدنه " (¬١) . رواه مسملم. والتشريك: نوع من البيع أو الهبة.

ولأنه يجوز إبدلها بخير منه. والإبدال نوع من البيع.

(لا بيعه في دين ولو بعد موت) ولو (¬٢) لم يترك شيئاً غيره؛ لأنه قد تعين ذبحه. فلم يبع في دينه؛ كما لوكان حياً.

إذا ثبت هذا فإن ورثته يقومون مقامه في الأكل والصدقة والهدية؛ لأنهم يقومون مقام مورثهم فيما له وعليه.

(وإن عُيّن) في هدي أو أضحية معيب (معلوم عيبُه تعيَّن.

وكذا) لو عين المعيب (عما في ذمته) وللزمه ذبحه، (ولا يجزئه) عما في ذمته من الواجب.

(ولملك) من عين معيباً يجهل عيبه (رد ما علم عيبَه بعد تعيينه) فيخير بين

رده أو أخذ (¬٣) أرشه.

(وإن أخذ الأرش فـ) حكمه (كالفاضل من قيمة) في الأصح.

(ولو باتت معينة) أى: التي عينها (مستحقة): بطل تعيينها، و (لزمه

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 285 (SanadKitab #776, hlm. urut 1782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.