و" كان ابن عمر لا يرى الهدي إلا ما وقفه بعرفة ".
ولنا: أن المراد من الهدي نحره ونفع المساكين بلحمه، وهذا لا يتوفف على وقوفه بعرفة، ولم يرد بذلك دليل يوجبه.
(و) سُن أيضاً (إشعارُبُدْن) بضم الباء جمع بدنة، (و) إشعار (بقر) أيضاً.
ويكون الإشعار: (بشقِّ صفحة اليمنى من سنام) بدنة، (أو) شق (محله) من بقرة، (حتى يسيل الدم.
و) سُن أيضاً (تقليدُهما) أى: البقر والبدن (مع) تقليد (غنم: النعل، وآذان) البقر (القِرَب والعُرَى) بضم العين، جمع عروة.
وقال أبو حنيفة: الإشعار مُثله غير جائز؛ " لأن النبي ﷺ نهى عن تعذيب
الحيوان " (¬١) .
ولأنه أىلام. فهو كقطع عضو منه.
ولنا: ما روت عائشة قالت (¬٢) : " فتلتُ قلائد هدي رسول الله ﷺ، ثم أشعرها وقلدها " (¬٣) . متفق عليه.
وفعله الصحابه أيضاً.
ولأنه إيلام لغرض صحيح. فجاز؛ كالكي والوسم والحجامة.
وفائدته: أن لا تختلط بغيرها، وأن يتوقاها (¬٤) اللص، ولا يحصل ذلك