Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 311

  1. كتاب الحج

ويحلق رأسه " (¬١) .

وعن ابي هريرة مثله. قال احمد: إسناد جيد.

وروى حديث سمرة الأثرم وأبو داود.

وأما كونه يتصدق بوزن شعره فضة؛ فلما روي: " أن النبي ﷺ قال لفاطمة

لما ولدت الحسن: احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين والأوقاص يعني: أهل الصفة " (¬٢) . رواه الإمام أحمد.

(وكُره لطخُه) اي: لطخ المولود (من دمها) أي: دم العقيقة على الأصح.

ونقل حنبل: أنه سنة؛ لما روي في حديث سمرة عن النبي ﷺ وأنه قال:

" الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويدمى " (¬٣) . رواه همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة.

والأول المذهب؛ لقول ابن عبدالبر: لا اعلم أحدا قال هذا إلا الحسن

وقتادة. وأنكره سائر أهل العلم وكرهوه (¬٤) ؛ لأن النبي ﷺ قال: " مع الغلام عقيقة. فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى " (¬٥) . رواه أبو داود.

وهذا يقتضي أن لا يمس بدم؛ لأنه أذى.

وروى يزيد بن عبد المزنى عن ابيه ان (¬٦) النبي ﷺ قال: " يُعقُّ عن الغلام

ولا يمس راسه بدم " (¬٧) .

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 311 (SanadKitab #776, hlm. urut 1808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.