Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 312

  1. كتاب الحج

قال مهنا: ذكرت هذا الحديث لأحمد فقال: ما اظرفه. رواه ابن ماجه.

ولم يقل عن أبيه.

ولأن هذا تنجيس له. فلا يشرع؛ كلطخه بغيره من النجاسات.

وقال بريدة: " كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة، ويلطخ رأسه بدمها. فلما جاء الإسلام كنا نذبح شاة، ونحلق رأسه، ونلطخه بزعفران " (¬١) . رواه أبو داود.

وأما من روى: ويدمى فقال أبو داود: ويسمى- يعني مكان: يدمى-. هكذا قال سلام بن أبي مطيع عن قتادة وإياس بن دغْفَل عن الحسن، ووهم همام فقال: ويدمى.

قال أحمد: قال فيه: ابن ابي عروبة: يُسمى. وقال همام: يدمى. وما

أراه إلا خطأ.

(و) يسن ان (يُسمى) المولود (فيه) أي: في سابعه؛ لحديب سمرة

على قول ابن أبي عروبة.

قال في " الفروع ": وقيل: أو قبله. انتهى.

ويستحب (¬٢) أن يحسن اسمه؛ لأنه روي عن النبي ﷺ انه قال: " إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم واسماء ابائكم. فاً حسنوا أسمائكم " (¬٣) . رواه أبو داود.

(وحرُم) ان يسمَّى (بمعبَّد لغير الله) ﷾؛ (كعبد الكعبة)،

وعبد شمس.

(و) حرم أيضا ان يسمَّى (بما يوازي أسماء الله تعالى، وما لا يليق إلا به) ﷾؛ كملك الملوك، وملك الأملاك، وشاهِ شاه؛ لما روى

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 312 (SanadKitab #776, hlm. urut 1809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.