Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 423

  1. كتاب الجهاد

] باب: الأمان [

(باب) يذكر فيه (الأمان). وهو: (ضد الخوف).

والأصل في مشروعيته قوله ﷾: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾ [التوبة: ٦].

(ويحرُم به) أي: بالأمان (قتل ورِق وأسر)، والتعرض لما معه من مال.

(وشُرط) لصحة الأمان: (كونه من مسلم).فلا يصح من كافر ولو كان ذمياً أو مستأمنا.

(عاقل) فلا يصح من مجنون.

(مختار) فلا يصح من مكره عليه.

(غير سكران)؛ لأن السكران لا يعرف المصلحة. أشبه النائم والمغمى عليه.

لا الحرية ولا الذكوزية ولا البلوغ.

فيصح الأمان من المسلم العاقل المختار غير السكران. (ولو كان قناً أوأنثى أو مميزاً). على الأصح في المميز، (أو أسيراً).نص عليه؛ لما روى علي عن النبي ﷺ أنه قال:" ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا (¬١) عدل".رواه البخاري.

وخالف أبو حنيفة وأبو يوسف في صحة أمان العبد، إلا أن يكون مأذوناً له في القتال؛ لأنه لا يجب عليه الجهاد.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 423 (SanadKitab #776, hlm. urut 1920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.