Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 424

  1. كتاب الجهاد

وجوابهما: أنه إما أن يكون أدنى المسلمين فيصح أمانه بالحديث، أو يكون غيره أدنى منه فيصح أمانه بطريق التنبيه.

ولذلك يصح أمان الأجير والتاجر في دار الحرب؛ لدخول جميع من ذكرنا في عموم الخبر.

حتى (ولو) كان الأمان (لأسير)؛ لما روي عن أم هانئ "أنها قالت: يا رسول الله! إني أجرت أحمائي وأغلقت عليهم بابي، وإن ابن أمي أراد قتلهم. فقال لها رسول الله ﷺ: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. إنما يجير على المسلمين أدناهم " (¬١) . رواه سعيد.

(و) شرط أيضاً لصحة الأمان (عدم ضرر) على المسلمين بتأمين الكفار، (وأن لا يزيد) زمن الأمان (على عشر سنين).

قال في " الفروع " عن " الترغيب ": ويشترط للأمان عدم الضرر علينا، وأن لا تزيد مدته على عشر سنين واقتصرعليه. وقاله في"الانتصار" (¬٢) أيضاً عن"المستوعب". ثم قال: وقوله: وأن لا تزيد مدته عن عشر سنين، جزم به في "الرعايتين"و "الحاويين"و"تذكرة ابن عبدوس". انتهى.

(ويصح) الأمان (منجَّزاً) كقوله: أنت آمن، (ومعلقاً) بشرط كقوله:

من فعل كذا فهو آمن؛ لقوله ﷺ يوم فتح مكة:"من دخل دار أبي سفيان فهو آمن (¬٣) ".

ويصح الأمان (من إمام لجميع المشركين) وآحادهم؛ لأن ولايته عامة على جميع المسلمين.

(و) يصح (من أمير لأهل بلدة جُعل) الأمير (بإزائهم).فأما في حق غيرهم فهو كآحاد المسلمين؛ لأن ولايته على قتال أولئك دون غيرهم.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 424 (SanadKitab #776, hlm. urut 1921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.