فحفظوا ذلك اليوم فوجدوه اليوم الذي مات فيه سعد. ولأنه يخشى أن يخرج ببوله دابة تؤذيه، أو ترده عليه فتنجسه.
(و) كره بوله في (اناء بلا حاجة).
قال في " الفروع ": والمنصوص: وفي اناء بلا حاجة. انتهى.
وعلم مما تقدم انه لا بأس به للحاجة؛ لقول أميمة: " كان للنبي ﷺ قدح
من عَيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير " (¬١) . رواه أبو داود والنسائي.
والعيدان بفتح العين: الطوال من النخل.
قال في " القاموس ": ومنها كان قدح يبول فيه النبي ﷺ. انتهى.
(و) كره بوله في (مستحَم غير مُقيَّر أو مبلّط).
قال في " الفروع ": ومستحم غير مبلط. وعنه: ومبلط، وفي مقير روايتان. انتهى.
قال في " الشرح ": ولا يبول في المغتسل؛ لما روى الإمام أحمد
وأبو داود عن رجل صحب النبي ﷺ قال: " نهى النبي ﷺ أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله " (¬٢) . وقد روي " أن عامة الوسواس منه " (¬٣) . رواه أبو داود وابن ماجه. وقال: سمعت علي بن محمد يقول: انما هذا في الحفيرة، فأما اليوم
فمغتسلاتهم الجص والصاروج والقير. فإذا بال وأرسل عليه الماء فلا بأس به.