Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 1, halaman 204

  1. كتاب الطهارة

فحفظوا ذلك اليوم فوجدوه اليوم الذي مات فيه سعد. ولأنه يخشى أن يخرج ببوله دابة تؤذيه، أو ترده عليه فتنجسه.

(و) كره بوله في (اناء بلا حاجة).

قال في " الفروع ": والمنصوص: وفي اناء بلا حاجة. انتهى.

وعلم مما تقدم انه لا بأس به للحاجة؛ لقول أميمة: " كان للنبي ﷺ قدح

من عَيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير " (¬١) . رواه أبو داود والنسائي.

والعيدان بفتح العين: الطوال من النخل.

قال في " القاموس ": ومنها كان قدح يبول فيه النبي ﷺ. انتهى.

(و) كره بوله في (مستحَم غير مُقيَّر أو مبلّط).

قال في " الفروع ": ومستحم غير مبلط. وعنه: ومبلط، وفي مقير روايتان. انتهى.

قال في " الشرح ": ولا يبول في المغتسل؛ لما روى الإمام أحمد

وأبو داود عن رجل صحب النبي ﷺ قال: " نهى النبي ﷺ أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله " (¬٢) . وقد روي " أن عامة الوسواس منه " (¬٣) . رواه أبو داود وابن ماجه. وقال: سمعت علي بن محمد يقول: انما هذا في الحفيرة، فأما اليوم

فمغتسلاتهم الجص والصاروج والقير. فإذا بال وأرسل عليه الماء فلا بأس به.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 1، ص 204 (SanadKitab #776, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.