Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 1, halaman 205

  1. كتاب الطهارة

وقال الإمام أحمد: ان صب عليه الماء وجرى في البالوعة فلا بأس، وقد قيل: أن البصاق على البول يورث الوسواس، وان البول على النار يورث السقم. انتهى.

(و) كره أن يبول في (ماء رآكد) ولو كان كثيرا، (و) في ماء (قليل جار): أما الراكد، فـ " لأن النبي ﷺ نهى عن البول فيه " (¬١) في حديث متفق عليه. وعمومه يشمل الكثير الذي يشق نزحه في العادة.

وأما الجاري الكثير فلا بأس بالبول فيه، لأن تخصيص النهي بالراكد دليل على أن الجاري بخلافه.

وأما الجاري القليل فيتنجس بالبول.

قال في " الفروع ": وأطلق أحمد النهي عن بوله في راكد، وأطلق الآدمي البغدادي تحريمه فيه. وفي " النهايه ": يكره تغوطه فيه. انتهى.

قال في " الإنصاف ": ويكره بوله في ماء قليل جار، ولا يكره في الكثير على الصحيح من المذهب، واختار في " الحاوي الكبير " الكراهة، ويحرم التغوط في الماء الجاري على الصحيح جزم به في " المغني " و" الشرح ". وعنه: يكره، جزم به المجد في " شرحه " وابن تميم وصاحب " الحاوي الكبير " و" مجمع البحرين ". انتهى.

(و) كره (استقبال قبلة بفضاء باستنجاء او استجمار).

قال في " الإنصاف ": يكره استقبالها في فضاء باستنجاء واستجمار على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. وقيل: لا يكره ذكره في " الرعاية ". قلت: ويتوجه التحريم. انتهى. قال في " الفروع " بعد أن قدم الكراهة: وقيل: لا؛ كبيت المقدس في

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 1، ص 205 (SanadKitab #776, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.