Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 5, halaman 52

  1. كتاب البيع

رواهما الأثرم.

وروي عن النبي ﷺ أنه قال: " الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون " (¬١) .

وعلم مما تقدم: أنه لا يحرم احتكار الإدام؛ كالجبن والعسل والخل.

وكان سعيد بن المسيب يحتكر الزيت وهو راوي حديث الاحتكار.

وقال أبو داود: كان يحتكر النوى والخبط والبزر.

ولأن هذه الأشياء لا تعم الحاجة إليها. أشبهت الثياب والحيوان.

(ويصح شراء محتكر) على المذهب.

وفي " الترغيب ": احتمال.

ولا تكره التجارة في الطعام إذا لم يرد الاحتكار على الأصح.

قال في " الرعاية الكبرى ": ومن جلب شيئا أو استغله من ملكه أو

مما استأجره، أو اشتراه زمن الرخص ولم يضيق على الناس إذاً، أو اشتراه من بلد كبير؛ كبغداد والبصرة ومصر ونحوها: فله حبسه حتى يغلو، وليسى محتكرا. نص عليه، وترك ادخاره لذلك أولى. انتهى.

(ويجبر) المحتكر (على بيعه) أي: بيع ما احتكره من الطعام (كما يبيع الناس). خلافا للشافعي.

(فإن أبى) المحتكر بيعه، (وخيف التلف) بحبسه عن الناس: (فرقه الإمام) على المحتاجين إليه، (ويردون) أي: من فرق عليهم الإمام شيئا منه (بدله) أي: مثل الذي أخذوه إن كان مثلياً، أو قيمته إن كان متقوما.

(وكذا سلاح لحاجة) إليه. قاله الشيخ تقي الدين.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 5، ص 52 (SanadKitab #776, hlm. urut 2021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.