Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 5, halaman 53

  1. كتاب البيع

(ولا يكره) لأحد (ادخار قوت أهله ودوابه). نص عليه. ونقل جعفر.

سنة وسنتين، ولا ينوي التجارة.

(ومن ضمن مكاناً ليبيع) فيه وحده، (ويشتري فيه وحده: كُره الشراء منه بلاحاجة، كـ) ما يكره الشراء بلا حاجه (من مضطر، ونحوه)؛ كمحتاج إلى نقد.

قال في " المنتخب ": لبيعه بدون ثمنه أي: ثمن مثله.

(و) كما يكره الشراء من (جالس على طريق.

ويحرم عليه) أي: على من ضمن مكاناً ليبيع فيه وحده أو يشتري فيه وحده (أخذ زيادة) على ثمن أو مثمن (بلا حق). قاله الشيخ تقي الدين واقتصر عليه في "الفروع".

قال أحمد: استغن عن الناس فلم أر مثله. الغنى من العافية.

ودعا لعلي بن جعفر ثم قال لأبيه: ألزمْه السوق وجنبه أقرانه.

وقال له رجل: إني في كفاية. قال: الزم السوق تصل به الرحم، وتعود به على نفسك.

وقال: لا ينبغي أن تدع العمل وتنتظر ما بيد الناس.

وقال عمن فعل هذا: هم مبتدعة، قوم سوء، يريدون تعطيل الدنيا.

وقد أجاز التوكل لمن استعمل فيه الصدق. قاله المروذي.

وقال: من لم يطمع من آدمي أن يجيئه بشيء رزقه الله ﷾، وكان متوكلا.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 5، ص 53 (SanadKitab #776, hlm. urut 2022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.