Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 5, halaman 216

  1. كتاب البيع

] باب: القرض]

هذا (بماب) يذكر فيه مسائل من أحكام القرض.

(القرض) شرعا: (دفع مال) حال كون الدفع (إرفاقا لمن ينتفع به)

أي: بالمال (ويرد بدله).

وهو جائز بالإجماع. وسنده فعله ﵊ (¬١) .

(وهو) أي: القرض (من المرافق المندوب إليها)، لما روى ابن مسعود

أن النبي ﷺ قال: " ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة" (¬٢) .

وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: " رايت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر. فقلت: يا جبريل! ما

بال القرض أفضل من الصدقة؟ - ومعناه والله أعلم أي: ماله أكثر تضعيفا من الصدقة- قال: جبريل: لأن السائل يسأل وعنده. والمستقرض لا يسأل إلا من

حاجة " (¬٣) . رواهما ابن ماجه.

ولا يلزم من ذلك: ان يكون اصل القرض افضل من أصل الصدقة، بل

فضل القرض مرتين كفضل الصدقة مرة بدليل الحديث السابق.

ومما يدل على استحباب القرض أيضا، ما روى ابو هريرة أن النبي ﷺ

قال: " من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف عنه كربة من كرب يوم

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 5، ص 216 (SanadKitab #776, hlm. urut 2185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.