Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 5, halaman 217

  1. كتاب البيع

القيامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه " (¬١) .

ولأن فيه تفريجا وقضاء لحاجة أخيه المسلم، وعونا له. فكان مندوبا إليه،

كالصدقة عليه.

(و) هو (نوع من السلف)، لارتفافه، ولصحته بلفظ السلف.

ويصح أيضا بكل لفظ يؤدي معناه نحو قوله (¬٢) : ملكتك هذا على ان ترد

بدله.

(فإن قال معط: ملكتك، ولا قرينة على رد بدل فقول اخذ بيمينه: إنه

هبة)، [لأن الظاهر معه] (¬٣) وليس بواجب على المقرض.

ولا لكره في حق المقترض. نص عليهما. وقال: إذا اقترض لغيره ولم

يعلمه بحاله لم يعجبني.

وقال: ما أحب أن يقترض بجاهه لإخوانه. [قال القاضي: اذا كان من (¬٤)

يقترض له غير معروف بالوفاء، لكونه تغريرا بمال المقرض وإضرارا به. أما إن كان معروفا بالوفاء لا يكره، لكونه إعانة له وتفريجا] (¬٥) .

(وشرط علم قدره) اي: المال المقرض بمقدر معروف، (ووصفه)، كسائر عقود المعاوضات.

(و) شرط (كون مقرض يصح تبرعه)، لأنه عقد على مال، فلا يصح من

جائز التصرف.

(ومن شأنه) أي: القرض (أن يصادف ذمة) لا على ما يحدث. ذكره في

" الانتصار "، وأنه لا يجوز قرض المنافع.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 5، ص 217 (SanadKitab #776, hlm. urut 2186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.