Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 5, halaman 269

  1. كتاب البيع

أي: المرتهن (يجهله) اي: التحريم، لكونه ممن نشأ ببادية او حديث عهد

بالإسلام.

(وولده) من هذا الوطء (حر)، لأنه وطئها معتقدا إباحة وطحها. فهو كما

لو وطئها يظنها أمته.

(ولا فداء) عليه. سواء أكان مع الشبهة إذن من الراهن في الوطء أو لا:

أما مع الإذن، فلأن الولد حدث عن وطء مأذون فيه. فلم يلزمه قيمة

الولد، كالمهر.

ولأن الإذن في الوطء إذن فيما يترتب عليه.

وأما مع عدم الإذن، فلأنه إنما وطئ على ان لا يغرم لولده فداء، لأن

الشبهة نشأت عن كونه تسلمها لحق له فيها. لا كما اشتبه عليه حق التوثق بحق

الملك. وفيه وجه قوي.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 5، ص 269 (SanadKitab #776, hlm. urut 2238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.