Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 5, halaman 270

  1. كتاب البيع

] باب: الضمان]

هذا (باب) يذكر فيه مسائل من أحكام الضمان.

وقد أجمع المسلمون على جوازه في الجملة. وسنده من الكتاب قوله

﷾: (ولمن جآء بهء حمل بعير وأنا به زعيم)] يوسف: ٧٢].

قال ابن عباس: " الزعيم الكفيل " (¬١) .

وفي السنة قوله ﷺ: " الزعيم غارم " (¬٢) . رواه أبو داود والترمذي وقال:

حديث حسن.

وما روى البخاري عن سلمة بن الأكوع " أن النبي ﷺ أتي برجل ليصلي

عليه. فقال: هل عليه دين؟ فقالوا: نعم. ديناران. فقال: هل ترك لهما

وفاء، قالوا: لا. فتأخر. فقيل: لم لا تصلي عليه؟ فقال: ما تنفعه صلاتي

وذمته مرهونة؟ ألا قام أحدكم فضمنه! فقام أبو قتاده فقال: هما علي

يا رسول الله! فصلى عليه النبي ﷺ " (¬٣) .

ثم (الضمان) شرعا: (التزام من) أي: إنسان (يصح تبرعه) بمال

لنفسه. فلا يصح من صغير دون التمييز، ولا من (¬٤) مجنون بلا خلاف، ولا من

سفيه. وفيه وجه كمميز، لأنه إيجاب مال بعقد. فلم يصح منهم، كالشراء.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 5، ص 270 (SanadKitab #776, hlm. urut 2239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.