(وتكون) العين المشتراة (له) أي: للمشتري، (وللثاني) أي: الذي
قال له ثانياً: اشتر كذا بيننا، وقال له: نعم: نصفين؛ لأنه لا مقتضى لتفضيل أحدهما.
(وما بيده) أي: الوكيل وكذا كل أمين (بعد عزله أمانة)، وكذا الهبة إذا رجع فيها الأب وهي تحت يد الولد.
ومحل التضمين المبني على انعزال الوكيل: قبل علمه مع تصرفه. أما إذا
لم يتصرف ولم يتعدّ أو يفرّط فلا ضمان عليه.
وفيما تقدم ذكره وجه: أن الأمين إذا علم بعزل نفسه ولم يبادر بالدفع إلى المالك فحصل تلف ضمنه؛ كمن أطارت الريح إلى داره ثوباً.