Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 6, halaman 212

  1. كتاب: الشركة

وما روى] مسلم " أن [ (¬١) سلمة بن الأكوع (¬٢) سابق رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله ﷺ " (¬٣) .

وما روت عائشة ﵂ قالت: " سابقني النبي ﷺ فسبقته. فلما أخذني اللحم سابقته فسبقني. فقال: هذه بتلك " (¬٤) . رواه أحمد وأبو داود.

والخيل المضمرة: هي المعلوفة القوت بعد السمن. قاله في " القاموس ". وقيل: لا تصح المسابقه بالطيور.

وقيل: لا تصح إلا بالحمام (¬٥) .

قال في " الفروع ": وفي كراهة اللعب غير معين على عدو وجهان.

وفي " الوسيلة ": يكره الرقص واللعب كله ومجالس الشعر.

وذكر ابن عقيل وغيره: يكره لعبه بأرجوحة ونحوها.

وقال أيضا: لا يمكن القول بكراهة اللعب.

وفي " النصيحة " للآجري: من وتب وثبة مرحا ولعبا بلا نفع فانقلب فذهب عقله عصى وقضى الصلاة.

وذكر شيخنا: يجوز ما قد يكون فيه منفعة بلا مضرة، وظاهر كلامه لا يجوز اللعب المعروف بالطاب والنقيلة. وقال: كل فعل أفضى إلى المحرم كثيراً حرمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحه؛ لأنه يكون سببا للشر والفساد، وقال: ما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه؛ كبيع وتجارة وغيرهما.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 6، ص 212 (SanadKitab #776, hlm. urut 2669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.