Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 6, halaman 244

  1. كتاب العارية

و" قولى تعالى: (ويمنعون الماعون)] الماعون: ٧ [، قال ابن عباس وابن مسعود: العواري " (¬١) .

و" فسر العواري ابن مسعود: بالقِدْر والميزان والدلو " (¬٢) .

ومن السنة ما روي عن النبي ﷺ أنه قال في خطبته في حجة الوداع:

" العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين يقضى، والزعيم غارم " (¬٣) . قال الترمذي: حديث حسن غريب.

وما روى صفوان بن أميه " أن النبي ﷺ استعار منه أدرعا يوم حنين فقال: أغصباًً (¬٤) يا رسول الله! فقال: بل عارية مضمونة. قال: فضاع بعضها، فعرض عليه النبي ﷺ أن يضمنها له، فقال: أنا اليوم في الإسلام أرغب " (¬٥) . رواه أحمد وأبو داود.

ولأنه لما جازت هبة الأعيان جازت هبة المنافع، ولذلك صحت الوصية

بالأعيان والمنافع.

(وتستحب) الإعارة، لكونها من البر والمعروف.

وقيل: تجب لذم مانعها في الآية.

ولما روى أبو هريره أن النبي ﷺ قال: " ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 6، ص 244 (SanadKitab #776, hlm. urut 2701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.