Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 6, halaman 245

  1. كتاب العارية

لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قَرْقر تطؤه ذاتُ الظلف بظلفها، وتنطحه ذاتُ القرن. ليس فيها يومئذ جمَّاء ولا مكسورة القرن. قلنا: يارسول الله! وما حقها؟ قال: إعارةُ دلوها وإطراقُ فحلها " (¬١) . رواه أحمد ومسلم.

ورُد الاستدلال بالآية على وجوبها: بأن المفسرين اختلفوا في الماعون على خمسة تأويلات:

أحدها: ما تقدم.

والثانى: أنه الزكاة. وهو قول ابن عمر والحسن وزيد بن أسلم وعلي بن عمرو.

والثالث: أنه المعروف. وهو قول محمد بن كعب القرظي.

والرابع: أنه المال بلسان قريش. وهو قول ابن المسيب والزهري.

والخامس: أنه المنافع. وهو قول أبي جعفر الحميري.

فلا تكون نصاً في العارية.

وبأن الحديث معارض بقوله ﷺ: " إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت

ما عليك ". رواه ابن المنذر.

وبما روي عنه ﷺ أنه قال: " ليس في المال حق سوى الزكاة " (¬٢) .

وبأن في " حديث الأعرابي الذي سأل النبي ﷺ: ماذا فرض الله علي من الصدقة أو من الزكاة؟ قال: هل عليّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئا " (¬٣) . أو كما قال.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 6، ص 245 (SanadKitab #776, hlm. urut 2702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.