Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 7, halaman 86

  1. كتاب الغصب

قال في " المغني ": ولنا: قول النبي ﷺ في حديث زيد بن خالد: " فإن

لم تعرف فاستنفقها " (¬١) .

وفي لفظ: " وإلا فهي كسبيل مالك " (¬٢) .

وفي لفظ: " ثم كلها " (¬٣) .

وفي لفظ: " فإنتفع بها ".

وفي لفظ: " فشأنك بها " (¬٤) .

وفي حديث أبي بن كعب: " فاستنفقها " (¬٥)

وفي لفظ: " فاستمتع بها " (¬٦) . وهو حديث صحيح.

ولأن من ملك بالقرض ملك اللقطة؛ كالفقير. ومن جاز له الالتقاط ملك به

بعد التعريف؛ كالفقير.

وحديثهم عن أبي هريرة لم يثبت، ولم ينقل في كتاب يوثق به.

ودعواهم في حديث عياض: أن ما يضاف إلى الله تعالى لا يتملكه إلا من يستحق الصدقة لا برهان لها ولا دليل عليها. وبطلانها ظاهر. فإن الأشياء كلها تضاف إلى الله تعالى خلقا وملكا. قال الله تعالى: (وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ) [النور: ٣٣]. (حكما) كا لمير اث.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 7، ص 86 (SanadKitab #776, hlm. urut 3010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.