Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 7, halaman 93

  1. كتاب الغصب

(أو ضاعت) يعني: لو ضاعت اللقطة من واجدها من غير تفريط فالتقطها

ثان (فعرفها الثانى مع علمه بالأول) أى: بأنها ضاعت من ملتقط أول، (ولم يعلمه) أى: ولم يعلم الثانى الأول بها، (أو أعلمه) وعرفها الثانى (وقصد بتعريفها) تملكها (لنفسه): فأنها تدخل في ملك الملتقط الأول حكما بإنقضاء الحول الذي عرفها فيه؛ لأن حق التمول للأول. أشبه ما لو غصبها من الملتقط غاصب فعرفها.

وقيل: يملكها الثانى؛ كما لو أذن له الأول في أن يعرفها لنفسه.

وتقدم الكلام على ذلك عند قوله: ويلزمه حفظ الجميع بأتم من هذا (¬١) .

والله ﷾ أعلم (¬٢) .

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 7، ص 93 (SanadKitab #776, hlm. urut 3017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.