Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 7, halaman 92

  1. كتاب الغصب

للمنشد فيكون معناه: لا تحل لقطة مكة إلا لمن يعرفها، لأنها خصت بهذا من بين سائر البلاد (¬١) .

وروى يعقوب بن شيبة في " مسنده " عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي " أن النبي ﷺ نهى عن لقطة الحاج " (¬٢) .

قال ابن وهب: يعني: يتركها حتى يجدها صاحبها.

ورواه أبو داود أيضاً.

ووجه الرواية الأول: عموم الأحاديث، وأنه أحد الحرمين. فأشبه حرم المدينة.

ولأنها أمانة. فلم يختلف حكمها بالحل والحرم؛ كالوديعة.

وقول النبي ﷺ: " إلا لمنشد " (¬٣) : يحتمل أن يريد إلا لمن عرفها عامأ. وتخصيصها بذلك لتاً كدها لا لتخصيصها، كقوله ﵇ (¬٤) : " ضالة المسلم حرق النار " (¬٥) . وضالة الذمي مقيسة عليها.

وعنه: لا تملك لقطة بحال.

وقول المتن: ولو عرضاً أو لقطة الحرم: تصريح بما شمله العموم ليعلم أنهما مقصودان بالتعميم وليتكلم على الخلاف فيهما.

وقوله: (أو لم يختر) هو مفهوم قوله: دخلت في ملكه حكماً. يعني:

من غير اختيار من الملتقط. وتقدم الكلام على الخلاف في ذلك.

وكذا قوله: (أو اخَّره لعذر) فإنه مفهوم قوله: وإن أخر التعريف الحول أو بعضه لغير عذر أثم ولم يملكها به بعد. وتقدم الكلام عليه.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 7، ص 92 (SanadKitab #776, hlm. urut 3016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.