(ولو أن بينهما) أى: بينه وبين سيده (مُهايأة) أى: موافقة على أن يكون كسبه لنفسه مده معلومة ولسيده مدة معلومة؛ لأن الكسب النادر لا يعلم وجوده ولا يظن فلا يدخل في المهايأة.
وقيل: بلى.
فعلى هذا أن وجد اللقطة [في نوبته (¬١) كانت له، وإن وجدها] (¬٢) في نوبة سيده كانت لسيده.
وإن كان الرقيق الملتقط بين شركاء فاللقطة بينهم على قدر حصتهم منه.
والله ﷾ أعلم (¬٣) .
***