Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 7, halaman 116

  1. كتاب الغصب

[باب: اللقيط]

هذا (باب) يذكر فيه مسائل من أحكام اللقيط. فعيل بمعنى (¬١) المفعول؛

كقتيل وجري وطريح.

ثم (اللقيط) شرعاً: (طفل لا يعرف نسبه ولا) يعرف (رقه، نُبذ) بالبناء للمفعول. أى: طرح في شارع أو غيره، (أو) لم ينبذ بل (ضَلَّ) ما بين ولادته (إلى سن التمييز).

قال في " الإنصاف ": فقط على الصحيح من المذهب. انتهى.

(وعند الأكثر: إلى البلوغ).

قال في " التنقيح ": وقيل: والمميز إلى البلوغ، وعليه الأكثر. انتهى.

قال في " الفائق ": وهو المشهور.

قال الزركشي: هذا المذهب.

قال في " التلخيص ": والمختار عند أصحابنا: أن المميز يكون لقيطاً؛

لأنهم قالوا: إذا التقط رجل وامرأة معا من له أكثر من سبع سنين: أقرع. ولم يخير. بخلاف الأبوين. فلو نبذ أو ضل طفل معروف النسب أو معلوم الرق فرفعه من يعرفه أو غيره فهو لقيط لغة لا شرعا.

(والتقاطه) أى: اللقيط شرعا (فرض كفاية)؛ لقول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ)] المائدة: ٢].

ولأن فيه إحياء نفسه. فكان واجبا؛ كإطعامه إذا اضطر، وإنجائه من الغرق. فلو تركه جميع من راه أثم الجميع.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 7، ص 116 (SanadKitab #776, hlm. urut 3040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.