Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 1, halaman 318

  1. كتاب الطهارة

وعمومه شامل لجميع اليد إلى الكوع فينقض المس بحرف الكف وظهره على المذهب.

وقيل: لا ينقض بحرفه.

وعنه: لا ينقض بظهره.

والأولى المذهب؛ لعموم الحديث.

ولأن ظهر الكف جزء من اليد أشبه ظاهره. وهو قول عطاء والاوزاعي.

(خلا ظفر) قال في " الإنصاف ": فان مسه بالظفر لم ينقض على الصحيح

من المذهب.

قال في " القواعد الفقهية ": هو في حكم المنفصلى هذا جادة المذهب. انتهى.

(أو الذكر) بالجر معطوف على قوله: فرج آدمي. يعني: ان الوضوء

ينتقض بمس فرج الادمي باليد وبمس ذكر الادمى (بفرج) من الماس (غيره)

أي: غير الذكر كمس الرجل ذكر غيره بحلقة دبره، أو مس المرأة ذكر الرجل، بقبلها أو دبرها.

قال في " الفروع ": واختار الاكثر ينقض مسه بفرج خلافاً للأئمة الثلاثة. والمراد: لا ذكره بذكر غيره، وصرح به أبو المعالي. انتهى.

قال في " الإنصاف " بعد ان ذكر المذهب: وقيل لا ينقض، اختاره بعض الأصحاب، وهو احتمال للمجد في " شرحه ". انتهى.

اشتراط عدم الحائل في نقض الوضوء ويشترط في النقض بمس الفرج: ان

يكون (بلا حائل)؛ لما تقدم في لفظ الحديث من قوله: " ليس دونه ستر ") (¬١) .

و (لا) ينقض مس (محل) ذكر (بائن)؛ لذهاب الاسم. وقيل: بل.

(و) لابنقض من (شفري امرأة مخرج)؛ لأن الفرج اسم لمخرج

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 1، ص 318 (SanadKitab #776, hlm. urut 308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.