Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 1, halaman 319

  1. كتاب الطهارة

الحدث لا ما قاربه.

وعلم مما تقدم انه لا نقض بمس غير الفرجين من البدن. وهو قول الجمهور

من العلماء.

وروي عن عروة: الوضوء من مس الأنثيين، وعن عكرمة: الوضوء من مس ما بين الفرجين.

ورد ذلك بانه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص، فكان حكمه حكم سائر البدن.

وعن الإمام رواية: لا ينقض مس الفرج بحإلى. وعنه: انما ينقض مسه ان تعمده. وعنه: لا ينقض إلا إذا مسه لشهوة. وعنه: ينقض معها ولو مسه بحائل. وعنه: يختص النقض بمس الثقب. وعنه: بمس الحشفة. وعنه: بمس ذكر نفسه.

قال في " الفروع ": وفي فرج البهيمة احتمال. وحكي عن الليث.

انتهى.

النوع (الخامس) من الأنواع الثمانية: (لمس) شخص (ذكر أو أنثى الآخر) بان يمس الرجلالمرأةأو تمسالمرأةالرجل (لشهوة) على المذهب.

قال في " الإنصاف ": وعليه جماهيرالأصحاب.

وعنه: لا ينقض مطلقاً. اختاره الاجري والشيخ تقي الدين في " فتاويه " وصاحب " الفائق " ولو باشر مباشرة فاحشة.

وقيل: ان انتشر نقض، وإلا فلا.

وعنه: ينقض مطلقاً.

وحكي عن الإمام أحمد: انه رجع عنها. وأطلقهن في " المستوعب ".

انتهى.

اللمس الناقض للوضوء والأصل في ذلك قوله ﷾: (أولامستم

النساء) [المائدة: ٦].

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 1، ص 319 (SanadKitab #776, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.