ولم يُعط قرابته من جهة أمه. وهم بنو زهرة شيئاً.
وعنه: يدخل في القرابة ولد جد جده.
وعنه: تختص القرابة بولده وقرابة أبيه وإن علا مطلقاً.
وعنه: تختص بثلاثة آباء فقط. فعليها لا يعطى الولد شيئاً.
وعنه: يختص منهم من يصله. نقله ابن هانئ وغيره.
ونقل صالح: أن وصل أغنياءهم أعطوا وإلا الفقراء أولى.
ويسوى بين من قلنا يعطى منهم فلا يفضل أعلا ولا فقير ولا ذكر على من سواه. لكن لو كانوا مسلمين وكفار لم يتناول الوقف الكفار منهم.
قال ابن رجب في القاعدة السادسة والعشرين بعد المائة: ومنها لو وقف المسلم على قرابته أو أهل قريته أنه وصى لهم وفيهم مسلمون وكفار: لم يتناول الكفار حتى يصرج بدخولهم. نص عليه في ر وأىة حرب وأبي طالب. ولو كان فيهم مسلم وأحد والباقي كفار: ففي الاقتصار عليه وجهان، لأن حمل اللفظ العام على وأحد بعيد جدا. انتهى.
(و) الوقف من إنسان (على أهل بيته، أنه) على (قومه، أنه) على (نسائه، أنه) على (الد ار، أنه) على (أهله: كعلى قر ابته).
أما كون أهل بيته بمنزلة قرابته، فلقول النبي ﷺ: " لا تحل الصدقة لي ولا لأهل. بيتي " (¬١) . فجعل سهم ذي القربى لهم عوضا عن الصدقة التي حرَّمت