Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 7, halaman 241

  1. كتاب الوقف

عليهم. فكان ذو القربى الذين سماهم الله تعالى هم أهل بيته. احتج بذلك الإمام. وروي عن ثعلب: أن أهل البيت عند العرب آباء الرجل وأولاد هم؛

كا لأجداد وا لأعمام وأولاد هم.

قال في " المقنع ": واهل بيته بمنزلة قرابته.

قال في " الإنصاف ": هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. انتهى.

وقال الخرقي: يعطى من قبل أبيه وأمه. واختار أبو محمد الجوزي: أن

أهل بيته كقرابة أبويه.

وقيل: أهل بيته ذو (¬١) رحمه.

وعنه: أن أزواجه من أهله ومن أهل بيته.

واما القوم والنسباء. فقال في " الإنصاف ": عند قول " المقنع " وقومه ونسبأنهه كقرابته: هذا المذهب. نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب. انتهى. وقيل: قول الواقف: على قومي أنه على نسبائي كقوله على ذوي رحمي. وقيل: أن قال: أهل بيتي أنه قومي: فهو من قبل الأب. وإن قال: لنسبائي: فهو من قبل الأب والأم.

وقال ابن الجوزي: القوم للرجال دون النساء. وأنهم سُموا قوماً؛ لقيامهم

با لأمور.

واما الـ" آل " فقال في " الإنصاف ": فائدة: آله (¬٢) كأهل بيته خلافاً ومذهباً. ثم قال: وذكر عن القاضي في دخول الزوجات هنا وجهين. واختار الحارثي الدخول وهو الصواب. والسنة طافحة بذلك. انتهى.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 7، ص 241 (SanadKitab #776, hlm. urut 3164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.