Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 7, halaman 270

  1. كتاب الوقف

وقد رواهما أحمد.

وقال ابن الجوزي فيها ثلاثة أنهجه:

احدها: أن أخبار القبول أثبت.

والثانى: أنها ناسخة.

والثالثة: قَبِل من أهل الكتاب. وقبوله من أهل الشرك ضعيف أنه منسوخ. وقيل: الهبة تقتضي عوضاً.

وقيل: مع عرف. فلو أعطاه ليعاوضه أنه ليقضي له حاجة فلم يف فكالشرط. واختاره شيخنا. انتهى.

(ويعُمُّ جميعها لفظ العطية)؛ لشموله لها.

(وقد يراد بعطية: الهبة في مرض الموت).

قال (¬١) في " المطلع " عن لفظه (¬٢) في " المقنع " باب الهبة والعطيه: والعطية هنا: الهبة في مرض الموت. فذكر الهبة في الصحة والمرض وأحكامهما (¬٣) .

(ومن أهدى ليهدى له أكثر: فلا بأس به)؛ لقوله ﷺ: " المستفزز يثاب

من هبته ".

(لغير النبي)؛ لقوله تعالى: (وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (?) [المدثر: ٦].

ولما فيه من الحر ص والمنة (¬٤) . على أن الآية فسرت بهذا أنه بغيره.

قال في " الفروع ": ومن أهدى ليهدى له أكثر فنقل صالح: أن أباه ذكر

قول الضحاك لا بأس به لغير النبي ﷺ. انتهى.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 7، ص 270 (SanadKitab #776, hlm. urut 3193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.