Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 7, halaman 293

  1. كتاب الوقف

(فصل) في حكم عطية الأولاد

وحكم الرجوع فيها وغير ذلك.

(وجب) على واهب ذكر أنه أنثى (تعديلٌ بين من يرث) من الواهب (بقرابة: من ولد وغيره)؛ كآباء وإخوة وأعمام وبنيهم. (في هبة) شيء (غيرتافه). نص عليه. وهو المذهب.

وعنه: وفيه صع تساو فقراً وغنى (¬١) .

وذلك التعديل الواجب (بكونها) أى: الهبة تقسط عليهم (بقدر إرثهم).

نص عليه في رواية الجماعة واختاره الأكثر.

والأصل في ذلك ما روى جابر قال: " قالت امرأة بشير لبشير: أعط ابني غلاماً. وأَشْهد لي رسو ل الله ﷺ. فاًتى رسول الله ﷺ. فقالة: أن ابنة: فلان ساً لتني أن أنحل ابنها غلامي. قال: له إخوة؛ قال: نعم. قال: كلهم أعطيت مثل ما اعطيته؛ قال: لا. قال: فليس يصلح هذا. وإنى لا أشهد إلا على حق " (¬٢) . رواه أحمد ومسلم وأبو داود.

ورواه أحمد من حديث النعمان بن بشير وقال فيه: " لا تُشْهدنى على جَوْر ..

أن لبنبك عليك من الحق أن تعدل بينهم " (¬٣) .

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 7، ص 293 (SanadKitab #776, hlm. urut 3216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.