Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 7, halaman 294

  1. كتاب الوقف

وفي لفظ لمسلم: " فانطلق أبي إليه يشهده على صدقتي. فقال رسول الله: أفعلت هذا بولدك كلّهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولاد كم. فرجع أبي في تلك الصدقة " (¬١) .

وللبخاري مثله (¬٢) . لكن ذكره بلفظ العطية لا بلفظ الصدقة.

وروى النعمان بن بشير أن النبي ﷺ قال: " اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين ابنائكم " (¬٣) رواه أحمد وأبو داود والنسائي.

فاًمر بالعدل بينهم. وسمى تخصيص أحدهم دون الباقين جوراً. والجور حرام فدل على أن أمره بالعدل؛ للوجوب والحتم.

ولأن في التقسيط بقدر الإرث اقتداء بقسمة الله تعالى، وقياسا لحال الحياة على حال الموت.

قال عطاء: " ما كانوا يقتسمون إلا على كتاب الله تعالى ".

فعلى هذا تكون بين الأولاد والإخوة ونحوهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

وعنه: أن المستحب أن يكون ذكر كانثى.

وعلى المذهب: (إلا في نفقة فتجب الكفاية) دون التعديل. نص عليه.

ونقل أبو طالب: لا ينبغي أن يفضل أحداً من ولده في طعام وغيره ..

قال إبراهيم: كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبل.

قال في " الفروع ": فدخل فيه نظر وقف. واحتج به الحارثي على وجوبه

مع وجوب النفقة لبعضهم. والأصح هنا: لا. انتهى.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 7، ص 294 (SanadKitab #776, hlm. urut 3217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.